الفيض الكاشاني

26

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 70 ] [ 4 ] مسألة [ ما يجب في التيمّم ] يجب في التيمّم أمور : [ النيّة والأقوال في كيفيّتها ومحلّها ] منها النّية ، وقد مرّ بيانها مستوفى . وفي اعتبار نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلًا عن أحدهما أقوال « 1 » ؛ ثالثها اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين وعدمه إن قلنا باتّحادهما . والأظهر عدم اعتبارها مطلقاً ، للأصل وصدق الامتثال بايجاد الماهية التي تعلّق بها الخطاب . ومحل النيّة عند الضرب على الأرض عند الأكثر ، لأنّه أوّل أفعال التيمّم . وجوّز العلّامة رحمه الله « 2 » تأخيرها إلى عند مسح الجبهة ، تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائيّة ، ولا يخلو من قوّة . ولا يرد عليه ما قيل « 3 » - من أنّ الضرب هنا أحد الواجبات التي تعلّق بها الأمر كمسح الجبهة واليدين ، بخلاف أخذ الماء هناك ؛ فإنّه إنّما يجب إذا توقّف الغسل عليه . ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب ؛ فإنّه غير مجزٍ قطعاً - ، لجواز أن يكون الضرب واجباً خارجاً عن أفعال التيمّم . ومنها وضع اليدين معاً على الأرض باعتمادٍ مرّة واحدة ، مطلقاً على

--> ( 1 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 426 . ( 2 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 204 . ( 3 ) . المدارك ، ج 2 ، ص 216 .